Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 151

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الخامس في الأجزاء المنفصلة من الحيوان
  6. الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي

المبحث الخامس في الأجزاء المنفصلة من الحيوان

الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما يقطع من البهيمة وهي حية مما فيه حياة حيوانية فهو كميتته طهارة ونجاسة.

[م-٤٨٨] إذا انفصل من الحيوان عضو حال الحياة فما حكم هذا المنفصل؟ هل يعتبر طاهرًا أو نجسًا؟

إذا انفصل من الحيوان يد أو رجل، أو شحم، أو لحم، أو كرش أو أمعاء ونحوها بلا تذكية شرعية، فإن هذه الأشياء إذا انفصلت من الحي فلها حكم ميتته، فإن كانت ميتته طاهرة إجماعًا كانت هذه الأجزاء طاهرة إجماعًا، وإن كانت ميتته نجسة اتفاقًا كانت منه نجسة كذلك، وإن كانت ميتته مختلفًا فيها كان الخلاف في أجزائها كذلك، فمن رجح طهارة ميتته حكم بطهارتها، ومن رجح نجاسة ميتته رجح نجاستها، وهكذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 151 (SanadKitab #157, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.