Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 162

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الخامس في الأجزاء المنفصلة من الحيوان
  6. الفرع الرابع في عصب الحيوان
  7. دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة
  8. الدليل الأول

فإن انفصل من الحيوان في حال الحياة فإن كان من حيوان ميتته طاهرة كان طاهرًا بالاتفاق كما لو انفصل من سمك، وقد سبق الكلام على هذه المسألة عند الحديث على حكم ما أبين من الحيوان حال الحياة.

وكذا لو انفصل العصب من حيوان مأكول بعد تذكيته التذكية الشرعية.

[م-٤٩٣] وإن انفصل من حيوان حال الحياة، وكانت ميتته نجسة، أو انفصل من حيوان بعد أن مات حتف أنفه، فهل يعطى العصب حكم ميتته فيكون نجسًا، أو يكون طاهرًا باعتبار أن العصب لا دم فيه فينجس بالموت؟

اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: العصب طاهر، إلا من الخنزير فإنه نجس، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: العصب نجس، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول في مذهب الحنفية (¬٥).

• دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

الدليل الأول:

قالوا: إن علة نجاسة الميتة، إنما هو لاحتباس الدم فيها، ولذلك كان ما لا نفس

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 162 (SanadKitab #157, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.