Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 170

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الأول في البول والغائط والروث
  5. المبحث الأول في بول الآدمي وعذرته
  6. الفرع الأول في بول الصبي والجارية
  7. دليل من قال بطهارته
  8. الدليل الأول

• ما استثني من النجاسات بتطهير خاص لا يقاس عليه غيره، كتطهير بول الصبي، لا يقاس عليه بول ذكور صغار البهائم النجسة، كما لا يقاس في صفة تطهير الإناء من ولوغ الخنزير على صفة تطهير الإناء من ولوغ الكلب.

[م-٤٩٥] اختلف العلماء هل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر أو نجس؟

فقيل: نجس، وهو قول العامة (¬١).

وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (¬٢)، واختاره بعض الحنابلة (¬٣)، ونصره الشوكاني (¬٤).

وأما الاختلاف في كيفية تطهيره فسوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب كيفية إزالة النجاسة.

• دليل من قال بطهارته:

الدليل الأول:

(١١٠١ - ٧٢) ما رواه البخاري، من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة،

عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. ورواه مسلم أيضًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 170 (SanadKitab #157, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.