الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بول الحيوان وروثه تبع للحمه، فما كان منها محرمًا فهو نجس، وما كان منها مباحًا فهو طاهر إلا ما شق التحرز منه فهو عفو.
[م-٤٩٩] اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي،
فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (¬٢)، والشعبي (¬٣)، والبخاري (¬٤)،