Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 215

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان
  5. المبحث الثاني في مني الحيوان
  6. دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير

وقيل: إن كان من مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان من محرم الأكل فهو نجس. وهذا قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٢).

• دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقًا:

الدليل الأول:

كل دليل استدلوا به على نجاسة مني الآدمي استدلوا به على نجاسة مني الحيوان، وقد سبقت أدلة الحنفية والمالكية على نجاسة مني الآدمي في مسألة مستقلة.

الدليل الثاني:

أن هذا المني نجس لأنه يجري مجرى البول.

وقد أجبت على هذا الدليل في مسألة مني الآدمي.

الدليل الثالث:

أن أصل المني دم، والدم نجس، فيكون نجسًا تبعًا لأصله.

وقد أجيب عن قولهم هذا في الأدلة السابقة.

• دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

لما كان مذهب الشافعية طهارة كل حيوان عدا الكلب والخنزير جعلوا منيه تبعًا لبدنه، فما كان من حيوان طاهر عندهم كان منيه كذلك، وما كان من حيوان نجس عندهم كان منيه نجسًا.

والشافعية لم يجعلوا حكم المني حكم البول؛ لأنهم يقولون بنجاسة البول مطلقًا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 215 (SanadKitab #157, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.