Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 228

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الثالث في حكم الدم
  5. المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

الفصل الثالث في حكم الدم

المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل دم يخرج من فرج المرأة، ويمنع من الصلاة والجماع، فهو نجس، عكسه دم الاستحاضة.

[م-٥٠٥] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بعض الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.

قال القرافي في الذخيرة في دم الحيض: «وهو نجس إجماعًا» (¬١).

وقال النووي بعد أن ساق حديث أسماء في الأمر بغسل دم الحيض، قال:

«والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر» لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 228 (SanadKitab #157, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.