Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 248

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الثالث في حكم الدم
  5. المبحث الرابع في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة

المبحث الرابع في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة

[م-٥٠٨] تكلمت في مسألة سابقة عن طهارة الحيوان الذي لا دم له يجري، كالبق والبعوض والخنفس ونحوها، وهذا فيما يتعلق بحكم عينه، وأما حكم دمه، فقد اختلف العلماء فيه طهارة الدم إذا كان من حيوان لا نفس له سائلة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن دمه طاهر تبعًا لذاته، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).

وقد ذكرت الأدلة على طهارة عينه في مسألة مستقلة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، وأقوى دليل في الباب: ما رواه البخاري، من طريق عتبة بن مسلم مولى بني تيم، عن عبيد بن حنين مولى بني زريق،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 248 (SanadKitab #157, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.