وقيل: إنه دم نجس، وإليه ذهب الشافعية في القول الراجح عندهم (¬١).
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال (¬٢).
[الراجح وقفه على ابن عمر، وقول الصحابي أحل لنا كذا في حكم المرفوع] (¬٣).