Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 269

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الرابع في طهارة القيء
  5. دليل من قال بنجاسته مطلقا
  6. الدليل الثاني

يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن معدان أو معدان،

عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ، قاء، فأفطر قال: فلقيت ثوبان في مسجد رسول الله ﷺ، فسألته عن ذلك فقال: أنا صببت لرسول الله ﷺ وضوءه.

[حسن، قال أحمد: جوده حسين المعلم] (¬١).

(١١٥٦ - ١٢٧) ومنها ما رواه ابن ماجه، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

وهناك آثار عن بعض الصحابة في الوضوء من القيء والقلس ذكرناها في كتاب الوضوء، فارجع إليها إن شئت.

وجه الشاهد من هذه الأحاديث:

أن الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان نجسًا، فحين توضأ من القيء، كان ذلك دليلًا على نجاسته.

• وأجيب:

بأن القيء مختلف في نقضه للوضوء، وقد سبق بيان القول الراجح فيه في كتاب الوضوء، وعلى التسليم بأنه ينقض الوضوء، فهل ثبت أنه لا ينقض الوضوء إلا الشيء النجس، فهذه الريح تنقض الوضوء إجماعًا، وهي طاهرة.

وأما الجواب عن حديث ثوبان، وقوله ﵁: أنا صببت عليه وضوءه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 269 (SanadKitab #157, hlm. urut 2911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.