Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 283

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل السابع في اللبن
  5. المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت

المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.

[م-٥١٧] اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة،

فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬٣)، والمذهب عند الشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 283 (SanadKitab #157, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.