Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 295

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل السابع في اللبن
  5. المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيا وميتا

ولم يكونوا بأرض الحجاز» (¬١).

فإذا لم يعط حكم لبن الميتة حكم لحمها في الحيوان المأكول، لم يعط حكم اللبن حكم اللحم في الحيوان غير المأكول.

القول الثالث:

أن اللبن تبع لذات الحيوان، وليس تبعًا للحمه، فما كان من حيوان طاهر في الحياة والممات كالآدمي، كان طاهرًا فيهما، وما كان من حيوان نجس في الحياة والممات كالكلب والخنزير كان نجسًا فيهما، وإن كان من حيوان طاهر في الحياة فقط، كان اللبن طاهرًا من الحي، نجسًا من الميت. وهذا وجه في مذهب الشافعية (¬٢).

واستدل أصحاب هذا القول:

قياس اللبن على سؤر الحيوان، فالحيوان الطاهر سؤره طاهر، فكذا لبنه وعرقه، وأما الحيوان النجس فإن سؤره نجس فكذا لبنه.

فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،

عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوبه من السباع، والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (¬٣).

[صحيح إن شاء الله، وسبق تخريجه] (¬٤).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ قضى بهذا الحديث الصحيح أن الماء الكثير لا يتأثر بسؤر السباع

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 295 (SanadKitab #157, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.