Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 297

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الثامن في طهارة إنفحة الميتة

الفصل الثامن

في طهارة إنفحة الميتة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إنفحة الميتة لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت، فليست جزءًا من الميتة.

• الإنفحة سائل في وعاء نجس، فهو طهور ما لم يتغير.

[م-٥٢١] اختلف العلماء في إنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،

فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (¬١)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٢)، رجحها ابن تيمية (¬٣).

وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 297 (SanadKitab #157, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.