Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 307

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الثامن في طهارة إنفحة الميتة
  5. دليل من قال بالنجاسة
  6. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(١١٦٩ - ١٤٠) ما رواه البيهقي من طريق علي بن عباس، حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة،

عن علي البارقي، أنه سأل ابن عمر عن الجبن، فقال: كل ما صنع المسلمون، وأهل الكتاب (¬١).

[حسن] (¬٢).

وكون ابن عمر وابن مسعود ﵃ لا يأكلون إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب ذلك لأن السخال والعجول تذبح لتؤخذ منها الإنفحة التي يصلح بها الجبن، فإذا كانت من ذبائح أهل الأوثان أو المجوس لم تحل ذبيحتهم، فكان الصحابيان ﵄ لا يريان طهارة الإنفحة من الميتة إذا جاءت من قبل أناس لا تحل ذبيحتهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 307 (SanadKitab #157, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.