Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 317

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل العاشر في بيض الحيوان
  5. المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم
  6. دليل من قال: إن البيض تبع لأصله

الحنابلة (¬١).

وقيل: إن بيضه تبع لأصله، فإن كان أصله طاهرًا كان بيضه طاهرًا، وإن كان أصله نجسًا كان بيضه كذلك (¬٢).

• دليل من قال بالطهارة:

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يوجد دليل يقضي بالنجاسة، وفرق بين الطهارة وبين إباحة الأكل، فليس كل محرم الأكل يكون نجسًا، وإن كان كل نجس فهو محرم الأكل، ومن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل.

• دليل من قال بالنجاسة:

قال: ما دام أن لحمه محرم الأكل، فكذلك ما نتج منه، كاللبن والبيض ونحوهما، وتحريم الأكل من غير ضرر أو تكريم دليل على النجاسة.

• دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

هذا القول قاس البيض على الحيوان، فإن كانت من حيوان نجس، كان بيضه نجسًا، وإن كانت من حيوان طاهر كان بيضه طاهرًا قياسًا على أصله.

والذي يبدو أن القول بقياس البيض على أصله قول فيه قوة، جريًا على قاعدة: التابع تابع، ولأن البيض مستخلص من الحيوان، فهو جزء منه، فيكون حكمه تبعًا لأصله، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 317 (SanadKitab #157, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.