Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 326

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثالث في الآسار
  4. الفصل الثاني في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه
  5. واستدلوا
  6. الدليل الثاني

الفصل الثاني

في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.

[م-٥٢٩] ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (¬١).

واستدلوا:

الدليل الأول:

الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (¬٢).

الدليل الثاني:

أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه، ولحمه طاهر فيكون سؤره طاهرًا أيضًا، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 326 (SanadKitab #157, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.