Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 329

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثالث في الآسار
  4. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  5. المبحث الأول في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة
  6. دليل من قال: يكره سؤر الهرة
  7. دليل من قال بطهارة سؤرها

وقيل: يغسل الإناء من ولوغ الهرة، قال به أبو هريرة (¬١)، وسعيد بن المسيب (¬٢)، ومحمد بن سيرين (¬٣)، وعطاء (¬٤)، وقتادة (¬٥)، والحسن (¬٦) ﵃ جميعًا.

• دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

يرى الحنفية أن الهرة عينها نجسة، لكن سقطت نجاسة سؤرها لعلة التطواف، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه.

• دليل من قال بطهارة سؤرها:

(١١٧٣ - ١٤٤) روى مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 329 (SanadKitab #157, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.