Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 334

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثالث في الآسار
  4. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  5. المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في طهارة سباع البهائم والطير يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:

هل علة الطهارة فيه هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي حتى الكلب والخنزير، أو أن علة الطهارة هي إباحة الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما شق التحرز منه كالهر.

[م-٥٣٢] اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير،

فقيل: سؤر سباع الطير طاهر، وسؤر سباع البهائم نجس، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: سؤرهما طاهر، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 334 (SanadKitab #157, hlm. urut 2976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.