والحنابلة (¬١).
وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب المالكية (¬٢).
• دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(١١٧٧ - ١٤٨) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب (¬٣).
ورواه من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار (¬٤).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير.
• دليل المالكية على طهارة سؤره:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: ٤].