Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 346

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الرابع في الجمادات
  4. الفصل الأول في طهارة الخمر
  5. دليل من قال: إن الخمر نجسة
  6. الدليل الأول

وقيل: الخمرة طاهرة، وإليه ذهب ربيعة الرأي (¬١)، والمزني من أصحاب الشافعي (¬٢)، وداود الظاهري (¬٣)، ورجحه الشوكاني، والصنعاني (¬٤).

• دليل من قال: إن الخمر نجسة:

الدليل الأول:

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: ٩٠].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى وصف الخمر بأنها رجس، والرجس في عرف الشرع هو النجس نجاسة عينية.

• وأجيب:

بأن الرجس في الآية لا يراد به النجاسة الحسية، لما يأتي:

أولًا: أن الله ﷾ قرن الخمر بالميسر، والأنصاب، والأزلام، وإذا كانت هذه الأشياء ليست نجسة نجاسة حسية، فكذلك الخمرة (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 346 (SanadKitab #157, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.