Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 357

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الرابع في الجمادات
  4. الفصل الثاني في حكم الطيب الموجود فيه كحول

الفصل الثاني

في حكم الطيب الموجود فيه كحول

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بنجاسة شيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.

• الأصل في الأعيان الطهارة.

• إراقة الخمرة في سكك المدينة بلا تحفظ دليل على طهارتها.

• الكحول المستخدم في العطور وغيرها لا يستخرج من الخمر أبدًا، وإنما يصنع بطرق كيماوية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول كما يسمى علميًا.

• الحشيشة طاهرة مع أن نسبة الكحول الموجودة فيها أكثر من العطور.

[م-٥٣٦] اختلف العلماء في طهارة الكحول:

فقيل: نجس، وهو اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى (¬١).

وقيل: طاهر. وهو يلزم كل من قال بطهارة الخمر، وقد سبق بيان من قال بهذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 357 (SanadKitab #157, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.