Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 303

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الثامن في الماء النجس
  4. الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة
  5. المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

المبحث الأول في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو باق على طهوريته.

• كل ماء وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس قليلًا كان الماء أو كثيرًا.

• الكثير غالبًا لا يحمل الخبث والقليل غالبًا يحمل الخبث، والتغير بالنجاسة هو العلامة على حمل الخبث من عدمه على الصحيح.

• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي (معقول المعنى) وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.

[م-٤١] قد علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في تحديد القليل والكثير، فإذا كان الماء كثيرًا، فوقعت فيه نجاسة، فلم تغيره، فما حكمه؟

والجواب إن كان هذا الكثير مما يشق نزحه، وإذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الأخر فإنه طهور إجماعًا، ساق الإجماع على ذلك طوائف من أهل العلم، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وغيرهم من المجتهدين.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 303 (SanadKitab #157, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.