Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 360

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الرابع في الجمادات
  4. الفصل الثاني في حكم الطيب الموجود فيه كحول
  5. دليل من قال بطهارة العطور ونحوها
  6. الدليل الرابع

وإذا علمنا أن الكحول المستخدم من الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر أبدًا ... ، وإنما يصنع بطرق كيماوية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول كما يسمى علميًا، فإنه ليس نجسًا، بل طهور لأنه مصنوع من مواد ليست نجسة (¬١).

الدليل الرابع:

على فرض أن الكحول نجس، فالتلبس بالنجاسة ليس حرامًا إلا إذا كان يريد فعل عبادة يشترط لفعلها الطهارة، ولذلك صرح الشافعية بأن الاستجمار لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة (¬٢)، وقاسوا إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوبًا موسعًا بسعة الوقت، ومضيقًا بضيقه كبقية الشروط (¬٣).

(١١٩٠ - ١٦١) ولما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: حدثني حمزة ابن عبد الله،

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (¬٤).

وقد استدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله: «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 360 (SanadKitab #157, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.