Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 362

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الرابع في الجمادات
  4. الفصل الثالث في الحشيشة المسكرة

الفصل الثالث

في الحشيشة المسكرة

[م-٥٣٧] تقدم لنا الخلاف في حكم الخمر، وقد عرفنا أن علة النجاسة عند القائلين بها كونه مسكرًا مائعًا، وبقي لنا حكم الحشيشة المسكرة، وهي ذات جامدة، فهل تكون نجسة أو يحكم لها بالطهارة، في ذلك خلاف:

فقيل: إن الحشيشة طاهرة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة، قال في غاية المطلب: وهو المشهور (¬٤).

وقيل: نجسة، اختاره بعض الشافعية (¬٥)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٦)، اختاره

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 362 (SanadKitab #157, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.