Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 377

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة
  4. الفصل الثاني في الصلاة مع التلبس بالنجاسة
  5. دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة
  6. الدليل الأول

خامسًا: طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان على الصحيح، بخلاف طهارة الخبث.

• دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:

أدلتهم هي أدلة القول الأول، إلا أنهم لا يرون في هذه الأدلة ما يقتضي الحكم بالشرطية، وأن الحكم بالشرطية يحتاج إلى نص بنفي القبول أو نفي الصحة عن الفعل، ولم يوجد، فبقيت هذه الأدلة دالة على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة.

• دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:

الدليل الأول:

(١١٩٧ - ١٦٨) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله ﷺ صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ بنى على صلاته رغم أنه كان متلبسًا بالنجاسة، ولو كانت الطهارة من النجاسة واجبة أو شرطًا لاستأنف الصلاة.

• وأجيب:

بأن الحديث دليل على أن من صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يكن عالمًا بها فصلاته

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 377 (SanadKitab #157, hlm. urut 3019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.