Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 380

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة
  4. الفصل الثالث في اشتراط الفورية في إزالة النجاسة

الفصل الثالث

في اشتراط الفورية في إزالة النجاسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل نجاسة يكون مجرد التلطخ بها معصية فإزالتها على الفور، وكل نجاسة تكون إزالتها وسيلة لعبادة أخرى لم تجب إزالتها إلا حين تجب تلك العبادة.

• الأمر المطلق هل هو على الفور أم على التراخي؟

• الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الشيء.

[م-٥٤٠] إزالة النجاسة تارة تكون على الفور، وتارة تكون على التراخي، فمثلًا إزالة النجاسة عن الكتب المحترمة، كالكتب السماوية، وكتب أهل العلم واجبة على الفور؛ لأن بقاءها على هذه الحال من المنكرات،

(١١٩٩ - ١٧٠) بدليل ما رواه مسلم، من طريق قيس بن مسلم،

عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 380 (SanadKitab #157, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.