Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 391

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة
  4. الفصل السادس مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

الفصل السادس

مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما لا يمكن التحرز عنه أو يشق فهو عفو.

• المشقة تجلب التيسير.

• المشقة والحرج إنما يعتبران في غير المنصوص عليه، وأما ما فيه نص فلا.

• يعفى عن النجاسة المخففة ما لا يعفى عن النجاسة المغلظة، ويعفى عن اليسير منها ما لا يعفى عن الكثير.

[م-٥٤٤] في معرض ذكر النجاسة المعفو عنها في كل مذهب لا حاجة لنا في بيان أن بعض الأعيان المعتبرة في بعض المذهب نجسة، هي في راجح الأمر من الأعيان الطاهرة؛ أو العكس؛ لأنه يفترض أننا قد حرر فيما سبق الراجح في كل الأعيان المختلف في طهارتها، سواءً كان من إنسان أو حيوان أو جماد في الأبواب التي قبل هذا الفصل، وإنما أوردنا في هذا الفصل سرد النجاسات المعفو عنها في كل مذهب، فإن أردت أن تعرف هل النجاسة المذكورة في هذا المذهب هي حقًّا من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 391 (SanadKitab #157, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.