Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 397

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة
  4. الفصل السادس مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

الطريقة الثانية: وهو الأصح اختاره إمام الحرمين وسائر العراقيين أنه كدم الأجنبي. أي فلا يعفى عنه.

وإذا عصر هو البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث عفي عن قليله فقط دون كثيره (¬١).

- وإذا تيقن نجاسة طين الشوارع فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين.

أما إذا غلب على الظن نجاسة طين الشوارع، فهناك قولان، الأول: يحكم بنجاسته، والثاني: بطهارته، بناء على تعارض الأصل والظاهر (¬٢).

- كما يعفى عن ميتة ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء شرط أن يكون الواقع قليلًا، وألا يغير الماء، وهذا مبني على مذهب الشافعية القائل بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة (¬٣).

- يعفى عن القليل من دخان وغبار النجاسة، وقليل دخان السرجين (¬٤).

- يعفى عن النجاسة التي لا يدركها البصر المعتدل، كنقطة خمر لا تبصر لقلتها، أما من كان بصره حادًا فأبصر تلك النجاسة فلا عبرة برؤيته (¬٥).

وقد قسم السيوطي النجاسات المعفو عنها في مذهب الشافعية أقسامًا تارة باعتبار مقدارها، وتارة باعتبار محلها، وننقله بحروفه؛ نظرًا لأن التقسيم يعين الطالب على الحفظ:

قال السيوطي: «النجاسات أقسام:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 397 (SanadKitab #157, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.