Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 403

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة
  4. الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة
  5. المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية

الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث تنبيه على النهي عن الاستنجاء بكل ما هو محترم من طعام أو كتب شرعية، أو مال له قيمة.

[م-٥٤٥] إزالة النجاسة بالمصحف الشريف كفر بالله وإلحاد به.

قال النووي: «لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالمًا صار كافرًا مرتدًا.

وأما إزالة النجاسة بالكتب الشرعية، فقد تكلم العلماء عن الاستنجاء به، ونهوا عن ذلك، وهل هو على التحريم أو الكراهة؟ خلاف:

فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 403 (SanadKitab #157, hlm. urut 3045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.