وقال ابن تيمية: «إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا» (¬١).
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:
ابن عبد البر (¬٢)، وأبو العباس بن سريج (¬٣)، وابن جرير الطبري (¬٤)، وابن المنذر (¬٥)، وابن حبان (¬٦)، والقاضي عياض (¬٧)، وابن القطان الفاسي (¬٨)، وابن دقيق العيد (¬٩)،
وابن الفاكهاني (¬١٠)، وابن الملقن (¬١١)، وابن مفلح (¬١٢)، وغيرهم (¬١٣).
ومن النظر: أن الله ﷾ حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.