Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 308

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الثامن في الماء النجس
  4. الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة
  5. المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

وقال ابن تيمية: «إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا» (¬١).

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:

ابن عبد البر (¬٢)، وأبو العباس بن سريج (¬٣)، وابن جرير الطبري (¬٤)، وابن المنذر (¬٥)، وابن حبان (¬٦)، والقاضي عياض (¬٧)، وابن القطان الفاسي (¬٨)، وابن دقيق العيد (¬٩)،

وابن الفاكهاني (¬١٠)، وابن الملقن (¬١١)، وابن مفلح (¬١٢)، وغيرهم (¬١٣).

ومن النظر: أن الله ﷾ حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 308 (SanadKitab #157, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.