Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 412

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة
  4. الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة
  5. المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث

طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا (¬١).

فإن كان العظم والروث طاهرين، فعلة النهي أنهما طعام إخواننا من الجن، وطعام دوابهم.

وإن كان العظم والروث نجسين، فالعلة ماذكره رسول الله ﷺ: فألقى الروثة وقال: هذا ركس (¬٢).

فقوله ﷺ: (هذا ركس): أي نجس. وقد سبق الكلام على أدلة الأقوال في المسألة في (الطهارة بالاستنجاء والاستجمار) فأغنى عن إعادته كاملًا هنا.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 412 (SanadKitab #157, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.