Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 414

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  5. المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء

مشروعية الاستنجاء بالماء (¬١).

ولا أعلم أحدًا منع من إزالة النجاسة بالماء إلا ما ورد عن بعض السلف من النهي عن الاستنجاء بالماء، والاكتفاء عنه بالاستجمار بالحجارة. وهو مرجوح (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 414 (SanadKitab #157, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.