Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 416

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  5. المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء
  6. دليل من قال: لا يستنجي بالماء

• دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

ذكرت أدلتهم في الطهارة بالاستنجاء والاستجمار، في مسألة: الاستنجاء بالماء، وأجبت عنها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 416 (SanadKitab #157, hlm. urut 3058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.