وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (¬٤).
وقيل: النجاسة لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬٥)، واختيار ابن تيمية (¬٦).
وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض والمذي لم يجز العدول إلى غيره.
وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين، فيجوز الاقتصار عليه.