Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 310

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الثامن في الماء النجس
  4. الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة
  5. المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة
  6. الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود

ضابط المسألة لدى الفقهاء:

• ما منع من الطهور به خوفًا من ضرره الشرعي أو الحسي، إذا خالف فتوضأ به، هل يرتفع به الحدث، ما دام باقيًا على خلقته؟

[م-٤٤] اختلف العلماء في الوضوء من بئر ثمود:

فقيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣).

سبب المنع أو الكراهة:

(٨٦) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 310 (SanadKitab #157, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.