Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 435

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  5. المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• غسالة النجاسة ما دامت على المحل فهي ليست نجسة فلا موجب لإخراجها بالعصر، وكذلك إذا انفصلت غير متغيره على الراجح.

[م-٥٥٣] اختلف العلماء في اشتراط العصر في الأشياء التي تتشرب النجاسة كالثياب ونحوها،

فقيل: يشترط العصر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: لا يشترط عصرها، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، واختيار أبي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 435 (SanadKitab #157, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.