Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 437

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  5. المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة
  6. دليل من قال: لا يشترط العصر
  7. الدليل الثاني

لا يستخرج أجزاء النجاسة من الثوب، ولهذا اشترطنا العصر في الثياب.

الدليل الثالث:

أن غسالة النجاسة نجسة، وإذا كانت نجسة كان وجودها في الثوب سببًا في بقائه نجسًا، فيجب إخراجها من الثوب حتى يمكن الحكم له بالطهارة.

• دليل من قال: لا يشترط العصر:

الدليل الأول:

(١٢١٧ - ١٨٨) ما رواه البخاري من طريق همام، أخبرنا إسحاق،

عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم (¬١).

وجه الاستدلال:

معلوم أن الأرض تتشرب النجاسة، ومع ذلك اكتفى بصب الماء عليها، فإن قيل: إن الأرض لا يمكن عصرها. قيل: يمكن نقل غسالة النجاسة، بل يمكن حفر الأرض المتنجسة قبل تطهيرها، فلما لم يأمر بنقل غسالة النجاسة مع إمكانه علم أن المحل طهر بمجرد صب الماء عليه، فدل على أن عصر الثوب لإخراج غسالة النجاسة ليس شرطًا في الطهارة، والتفريق بين الأرض والثياب تفريق بغير دليل، بل قياس الثياب على الأرض هو الفقه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(١٢١٨ - ١٨٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله ﷺ بصبي، فبال على ثوبه، فدعا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 437 (SanadKitab #157, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.