Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 439

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  5. المبحث السابع في حكم الحت والقرص
  6. دليل من قال بالاستحباب

المبحث السابع في حكم الحت والقرص

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها.

[م-٥٥٤] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،

فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢).

وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

• دليل من قال بالاستحباب:

(١٢١٩ - ١٩٠) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 439 (SanadKitab #157, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.