Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 448

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  5. المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
  6. دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل
  7. الدليل الأول

فقيل: يجب غسلهما معًا، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).

وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وبه قال الحسن البصري (¬٥)، والزهري (¬٦)، وجماعة من أهل الحديث.

وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي (¬٧).

وقيل: ينضح بول الذكر مطلقًا، كبيرًا كان أم صغيرًا، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (¬٨).

• دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

الدليل الأول:

(١٢٢٠ - ١٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، وإنه أتي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 448 (SanadKitab #157, hlm. urut 3090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.