Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 313

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الثامن في الماء النجس
  4. الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه.

• انتقال المائع من الطهورية إلى النجاسة حسي وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى عين طاهرة بالاستحالة على الصحيح (¬١).

وقيل:

• كل مائع سوى الماء لا يدفع النجاسة عن غيره، فلا يدفعها عن نفسه.

• المخالط إذا استهلك هل يكون معدومًا، أو يبقى حكمه ويعد موجودًا، وإنما خفي عن الحس فقط؟ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 313 (SanadKitab #157, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.