Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 458

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  5. المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
  6. دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام
  7. الدليل الخامس

أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، قالت: أتيت النبي ﷺ، فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي أو حجرتي عضوًا من أعضائك، قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلامًا، فتكفلينه، فولدت فاطمة حسنًا، فدفعته إليها، فأرضعته بلبن قثم، وأتيت به النبي ﷺ يومًا أزوره، فأخذه النبي ﷺ، فوضعه على صدره، فبال على صدره، فأصاب البول إزاره، فزخخت بيدي على كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله -أو قال: رحمك الله- فقلت: أعطني إزارك أغسله، فقال: إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام (¬١).

[صحيح] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 458 (SanadKitab #157, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.