Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 461

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  5. المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
  6. دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام
  7. الدليل السابع

الدليل السادس:

(١٢٢٨ - ١٩٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا أسامة ابن زيد، عن عمرو بن شعيب،

عن أم كرز الخزاعية قالت: أتي النبي ﷺ بغلام، فبال عليه، فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه، فأمر به فغسل (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل السابع:

(١٢٢٩ - ٢٠٠) ما رواه أبو داود، من طريق يونس، عن الحسن، عن أمه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 461 (SanadKitab #157, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.