Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 463

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  5. المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
  6. دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام
  7. الدليل الثامن

الدليل الثامن:

(١٢٣٠ - ٢٠١) ما رواه أحمد بن منيع في مسنده، قال: حدثنا ابن علية، حدثنا عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز، عن حسن بن علي، أو أن حسين بن علي، قال:

حدثتنا امرأة من أهلي، قالت: بينا رسول الله ﷺ مستلقيًا على ظهره يلاعب صبيًا على صدره، إذ بال فقامت لتأخذه، وتضربه، فقال ﷺ: دعيه، إيتوني بكوز من ماء، فنضح الماء على البول حتى تفايض الماء على البول، فقال ﷺ: هكذا يصنع بالبول، ينضح من الذكر، ويغسل من الأنثى (¬١).

[رجاله ثقات إلا أن ابن معين يرى أن رواية أبي مجلز عن الحسن مرسلة] (¬٢).

• اعتراض وجواب:

اعترض الحنفية على هذا الاستدلال بقولهم: إن النضح الوارد في الحديث المقصود به الغسل، فإن النضح قد يطلق على الغسل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 463 (SanadKitab #157, hlm. urut 3105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.