Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 466

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  5. المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
  6. دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقا وبول الأنثى

على فهم غيرهم، نظرًا لقربهم من الوحي، وملازمتهم للرسول ﷺ، فهم أعلم الناس بمراد الرسول ﷺ.

ثانيًا: عندنا أحاديث عامة في وجوب التنزه من البول، ووجوب غسله، كحديث ابن عباس، وحديث بول الأعرابي في المسجد، وهو متفق عليه، وعندنا أحاديث تستثني من ذلك بول الصبي الذي لم يطعم، فيكفي في طهارته النضح، فيبقى الحكم خاصًا بها، ويبقي ما عداه على وجوب غسله، والخاص دائمًا مقدم على العام، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 466 (SanadKitab #157, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.