Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 473

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء
  5. المبحث الأول في التطهير بالمسح
  6. الفرع الأول تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح
  7. دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة
  8. الدليل الأول

فقيل: يطهرها المسح مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يعفى عن الشيء الصقيل من دم مباح إن خشي عليه الفساد، وهل يعفى عنه بدون مسح، أو بعد المسح؟ قولان في مذهب المالكية والمعتمد الأول (¬٢).

وقيل: لا يطهر المسح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

• دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة:

الدليل الأول:

أن أصحاب الرسول ﷺ كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجبًا لأمرهم به ﷺ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 473 (SanadKitab #157, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.