Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 315

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الثامن في الماء النجس
  4. الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة
  5. دليل من قال بنجاسة المائع مطلقا إذا وقعت فيه نجاسة.
  6. الدليل الأول

وقيل: حكمه حكم الماء، لا تنجس منه القلتان فما فوق إلا بالتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: التفرقة بين المائع المائي كالخل ونحوه وغيره، فالمائع الذي يشبه الماء حكمه حكم الماء، وغير الماء كالزيوت والأدهان فتنجس بملاقاة النجاسة، قل أو كثر، تغير أم لم يتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: المائعات إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحها بسبب النجاسة، إلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة، فإنه يتنجس مطلقًا، سواء ماتت فيه، أو خرجت وهي حية، وهذا اختيار ابن حزم (¬٣).

دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة.

الدليل الأول:

(٨٧) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أخبرنا ابن شهاب، عن ابن المسيب،

عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن فأرة وقعت في سمن، فماتت قال: إن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 315 (SanadKitab #157, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.