Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 483

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء
  5. المبحث الثاني في التطهير بالدلك

يعفى عنه، ولا بد من غسله (¬١).

وهل الدلك في هذه الحالة مطهر أو يقال: إنه معفو عنه للمشقة، رجح ابن جزي الأول، ورجح خليل في مختصره وشراحه الثاني (¬٢).

القول الثالث: مذهب الشافعية:

يجب غسل ذيل المرأة وأسفل الخف مطلقًا، وهو قول الشافعي في الجديد (¬٣)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 483 (SanadKitab #157, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.