Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 492

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء
  5. المبحث الرابع التطهير بالاستحالة

المبحث الرابع التطهير بالاستحالة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• استحالة النجاسة إلى عين طاهرة بمنزلة إزالتها.

[م-٥٦٦] قد تتحول العين النجسة إلى عين أخرى، سواءً بفعل آدمي، أو بمرور الوقت، أو بغيرهما (¬١)، فإذا تغيرت هذه العين النجسة إلى عين طاهرة فهل ننظر إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 492 (SanadKitab #157, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.