Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 504

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس
  5. المبحث الأول في كيفية تطهير الماء المتنجس
  6. الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه
  7. دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور
  8. الدليل الثاني

فإن كان كثيرًا وزال تغيره بنفسه،

فقيل: إن الماء يتحول إلى طهور، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: إنه طاهر، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٦).

• دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

الدليل الأول:

قالوا: إن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير بالنجاسة، وقد زالت النجاسة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

الدليل الثاني:

إذا كان الخمر إذا تحول بنفسه إلى خل أصبح طاهرًا، فكذلك الماء من باب أولى؛

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 504 (SanadKitab #157, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.