Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 529

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الخامس في كيفية تطهير الأرض المتنجسة
  5. دليل من قال بوجوب حفر الأرض
  6. الدليل الأول

وقيل: إن كانت النجاسة لها جرم مختلط بأجزاء الأرض، فلا بد من إزالة التراب الذي اختلطت به النجاسة، وإن كانت النجاسة لا جرم لها كالبول مثلًا فيكفي مكاثرة الأرض المتنجسة بالماء حتى يغمرها، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

• دليل من قال بوجوب حفر الأرض:

الدليل الأول:

(١٢٥٣ - ٢٢٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير -يعني: ابن حازم- قال: سمعت عبد الملك -يعني: ابن عمير- يحدث عن عبد الله ابن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي ﷺ بهذه القصة - يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي ﷺ: خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء (¬٣).

قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي ﷺ.

[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه زيادة منكرة، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 529 (SanadKitab #157, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.