أحدهما: أن الكلب طاهر العين، وهو قول أبي حنيفة (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول الزهري (¬٣)، واختاره داود الظاهري (¬٤).
والثاني: أن الكلب نجس العين مطلقًا، معلمًا كان أو غير معلم، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٥)، والمعتمد في مذهب الشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).
وقد ذكرنا أدلة الفريقين، ورجحنا أن الكلب عينه نجسة.
وقد اختلف القائلون بنجاسة الكلب، في كيفية تطهير الأواني من ولوغه،
فقيل: يجب غسل النجاسة ثلاث مرات، من غير فرق بين نجاسة الكلب وبين غيره من النجاسات غير المرئية (¬٨).